للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٨- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل)) . قالت عائشة زَادَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>