١٦١٨- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل)) . قالت عائشة زَادَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ)) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute