٣٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالُوا: أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَنَّعِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ أسواطٍ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِقْرِئِ، عَنْ أَبِيهِ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً فِي شَيْخِ شَيْخِهِ بِعُلُوٍّ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute