للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. "عب".

١٣٨٩٣- عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. "عب وابن المنذر في الأوسط".

١٣٨٩٤- "مسند عثمان رضي الله عنه" عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة١ فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاث دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. "مالك هق"٢

١٣٨٩٥- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان بغلام قد سرق فقال؛ انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فوجدوه لم ينبت الشعر فلم يقطعه. "عب ق".

١٣٨٩٦- عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد


١ أترجة: هي الأتروجة والأترج. قال علقمة بن عبدة:
يحملن أترجة نضح العبير بها
كأن تطيا بها في الأنف مشموم
وحكى أبو زيد ترنجة وترنج الصحاح للجوهري "٣٠١" ب.
٢ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم "٢٣" والبيهقي كتاب السرقة "٨/٢٦٠" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>