للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. "الشافعي خ هق"١

١٣٩٣١- عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. "أبو نعيم" وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال "عد" أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال٢ "خ وابن أبي حاتم حب".

١٣٩٣٢- عن أيمن الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. "طب".


١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب "٩/١٠" ص.
٢ راجع خلاصة الكمال للخزرجي "١/١٠٩" رقم "٦٦٢" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>