للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم".

١٣٩٣٦- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب".

١٣٩٣٧- عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم.

"عب ش".

١٣٩٣٨- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. "عب".

١٣٩٣٩- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن ١ "ابن النجار".

١٣٩٤٠- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

"كر".

١٣٩٤١- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر".


١ محجن: المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان. والميم زائدة. النهاية "١/٣٤٧" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>