للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٤٢- عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. "عب".

١٣٩٤٣- عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. "عب".

١٣٩٤٤- عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. "عب".

١٣٩٤٥- عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة١ أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. "عب".


١ حجفة: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب: حجفة، ودرقة، والجمع حجف. المختار "٩٢" ب.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٨/٢٥٥" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>