١٣٩٤٦- عن عروة قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. "عب".
١٣٩٤٧- عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. "عب".
"ذيل السرقة"
١٣٩٤٨- "مسند ابن مسعود رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
"ش".
١٣٩٤٩- "مسند عمر رضي الله عنه" عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. "ق" قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى.
١٣٩٥٠- عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت