للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٧٩- عن علي رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين عند الإقامة". "ط ش حم هـ والدورقي".

٢١٨٨٠- عن علي قال: "الوتر ليس بحتم مثل الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". "ط عب ش حم والعدني والدارمي د، ت - وقال: حسن ١ زاد عبد ابن حميد: فلا تدعوه.

٢١٨٨١- عن علي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره". "ش والدورقي حم، ض".

٢١٨٨٢- عن علي قال: "من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر". "ط ش هـ وابن خزيمة والطحاوي ع وابن جرير وصححه".

٢١٨٨٣- عن علي قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث". "حم".

٢١٨٨٤- عن علي قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل يقرأ في الركعة الأولى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} و {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ


١ أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم رقم "٤٥٤" ص" ن ع وابن خزيمة ك حل ق ض

<<  <  ج: ص:  >  >>