ورفع إِلَى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن جارية كانت تحتطب، فقصدها رجل فراودها عَنْ نفسها، فرمته بفهر أَوْ حجر فقتلته، فَقَالَ عمر: هَذَا قتيل اللَّه، والله لا يودي أبدا
وعلى هَذَا لو قصدت بهيمة إنسان رجالا، فقتلها بالدفع، لا ضمان عَلَى الدافع عندنا، وَهُوَ قول أكثر أهل العلم، وَقَالَ جماعة: يجب وأجمعوا عَلَى إباحة الدفع والقتل.