للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٢ - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عن ابن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَجْعَلُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا)).

وَذَكَرَتْ عَنْ أُمِّهَا - أَوْ قَالَ: بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

<<  <   >  >>