للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١- ومن سماع عيسى بن دينار:

وسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرين ديناراً يحج بها عنه وعشرين ديناراً لرجلٍ آخر وصيةً؛ قال: إن كان الحج عن الميت وكان صرورة بدىء بها على العشرين، وإن كان ليس صرورةً أو أوصى بذلك لرجل أجنبي يحج بها عن نفسه، فكان الثلث عشرين. قال: يتحاصان. قيل له: فإن لم يكن فيما صار للحج في المحاصة ما يحمله ولم يأخذها؛ قال: يعطى غيره ممن يحج بها عنه من أهل المدينة، فإن لم يجد فمن مكة.

قلت: فإن لم يكن ذلك إلا الشيء اليسير، الدينار وما أشبهه؛ قال: يرد إلى الورثة.

قلت: فالأجنبي؛ قال: إن أحب الحج أعطيه ويقوى ⦗١٤٥⦘ بذلك في نفقته، وإن لم يرد الحج رد ذلك إلى الورثة.

<<  <   >  >>