للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.

<<  <   >  >>