للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.

<<  <   >  >>