قال ابن القاسم: قال مالك: فيما صيد لمحرمٍ فأكله وهو يعلم أنه صيد من أجله فعليه جزاؤه؛ وإن أكله غيره من المحرمين فليس عليه شيء، وبئس ما صنع.
قلت: لابن القاسم: علموا أنه صيد لمحرم أو لم يعلموا؛ قال: نعم.
قلت: فإن لم يعلم الذي صيد له فأكل منه؛ قال: فلا شيء عليه.
قال ابن القاسم: وكل ما صيد للمحرمين يتلقونهم به، فأكله محرم وهو يعلم أنه إنما صيد لهم؛ قال: أما من كان محرماً ⦗٨٦⦘ يوم صيد لهم فأكله رجلٌ من أولائك وهو يعلم فعليه الفدية؛ وإن لم يعلم، فلا شيء عليه. ومن أكله من المحرمين ممن أحرم بعد ما صيد للمحرمين، فبئس ما صنع، فلا شيء عليه.
وإن علم أنه صيد للمحرمين إذا كان قد صيد قبل أن يحرم هذا؛ قال ابن القاسم: قال مالك: لو أن رجلاً بلغه أن رجلاً يريد الحج فصاد له، أو قومٌ أرادوا الحج فصيد لهم صيدٌ قبل أن يحرموا، ثم أحرموا، فلا بأس عليهم في أكله.
قيل له: فإن صيد صيدٌ من أجل محرم بعينه وهو محرم فلم يأكل المحرم حتى حل من إحرامه؛ قال: بئس ما صنع، ولا شيء عليه.
قلت له: أرأيت رجلاً صاد صيداً، وهو حلال أو حرام، فأدخل الحلال صيده الحرم أو أحرم وهو معه، ثم أخرجه وحل من إحرامه أو حل الذي صاد وهو محرم والصيد معهم لم يرسل فأكلاه؛ ⦗٨٧⦘ قال: أرى عليهما الجزاء، لأنه قد وجب عليهما إرساله.
قال: وإن كان مما لا يحل فأرى عليهما جزاؤه. وقد خالفني فيها أشهب وقال: لا شيء عليهما جميعاً.