للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون خمس ذود١ من الإبل صدقة" إلى أن قال: "وليس في هذا الباب حديث صحيح يعوّل عليه إلا حديث أبي سعيد انفرد به، ولا يوجد في الصحيح عن غيره، ولا يوجد في الحسان أبداً على ما قلنا شيء" ا?.

وهذا الحديث أخرجه البخاري٢، ومسلم٣، والترمذي٤، وغيرهم وقد قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية أربعون درهماً، وخمس أواق مئتا درهم" ا?.

وإذا جاء هذا الحديث في بيان مقدار نصاب الفضة الذي يجب فيه الزكاة، وهذا ما تناوله الشطر الثاني من حديث علي، أما الشطر الأول


١ الذود: بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزين بن المنير "أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر؛ لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنه يقع على المفرد والجمع، وأما قول ابن قتيبة أنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره، أنه يقع على الجمع". قال ابن حجر "والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة، وأنه لا واحد له من لفظه" فتح الباري ٣/٣٢٣ وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ٧/٥٠-٥١ والنهاية ٢/١٧١.
٢ في صحيحه ٣/٢٧١ مع فتح الباري.
٣ في صحيحه ٧/٥٠ بشرح النووي.
٤ في جامعه ٣/٢٦١-٢٦٢ مع تحفة الأحوذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>