للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث؛ فإنهم يقولون هذا أصحّ ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه، أو أقله ضعفاً" ا?.

فعلى القول بأنه مرسل من مرسلات سعيد بن المسيب فقد مضى ما قاله النووي فيه، وقد أخرجه هكذا النسائي في "سننه"١ عن عمرو بن علي قال: حدثنا بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر عتاب ابن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيباً، كما تؤدى زكاة النخل تمراً".

وأخرجه كذلك البيهقي٢ ولكن من طريق يزيد بن زريع فقط، وفي آخره زيادة هي: "قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في "النخل والعنب".

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في "مصنفه"٣.

وعلى القول بأنه مرسل من مرسلات الزهري، فإن العلماء


١ ٥/١٠٩ باب شراء الصدقة من كتاب الزكاة.
٢ السنن الكبرى ٤/١٢١.
٣ ٤/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>