للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمك. قالت: أو يجزئ ذلك عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين، ثم قضيتيه عنها هل كان يقبل منك؟ قالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق بذلك١".

قال: والجواب عن الترمذي: أنه أراد أن يبيّن الاختلاف في هذا الحديث عن ابن عباس في الإسناد والمتن معاً وهذا اختلاف في متنه.

والدليل على أن هذا اختلاف منه أن أبا جعفر العقيلي رواه من رواية عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن ابن عباس عن


١ أخرج الحديث قبل الطبراني البخاري في "تاريخه" في ترجمة سنان بن عبد الله الجهني ٢/٢/١٦١-١٦٢، وقد قال في سنان المذكور أنه منكر الحديث، والذهبي الذي أورده في كتابه "ميزان الاعتدال" ٢/٢٣٥ اقتصر على نقل قول البخاري فيه بعد أن أشار إلى حديثه هذا، وقد تعقب الذهبي ابن حجر في "لسان الميزان" ٣/١١٥ وذكر أنه أوضح في كتابه "الإصابة" أنه صحابي، صحيح الصحبة، فقال بعد نقله لكلام الذهبي في سنان: "وذكره صلى الله عليه وسلميعني الحديث) ابن عدي صلى الله عليه وسلمالكامل ٣/ قسم ١ ص١٢٦) وقال: لا أعلم له غيره، وذكره ابن حبان في الصحابة، فإن صحت صحبته فالإنكار على من بعده وليس من شرط هذا الكتاب، وقد أوضحت في كتابي في الصحابة صلى الله عليه وسلمالإصابة في تمييز أسماء الصحابة ٢/٨٣) أنه صحابي، صحيح الصحبة، والله الموفق".
وأما ابن أبي حاتم فاكتفى في كتابه "الجرح والتعديل" ٢/١/٢٥١ بقوله "سنان ابن عبد الله الجهني روى عن عمته، روى عنه عبد الله بن عباس، سمعت أبي يقول ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>