للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدّثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج١ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.

والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق٢، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟


١ رافع بن خديج، بن عدي الحارثي، الأوسي الأنصاري، صحابي جليل، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك، روى له الجماعة. "تقريب التهذيب" ١/٢٤١.
وخديج: صلى الله عليه وسلمبفتح المعجمة وكسر الدال) وانظر في ترجمته: "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة" ١/٤٩٥.
٢ قال العراقي في "شرح سنن الترمذي" ٣/ ورقة ١٢٦ وجه/ب. "حكى المصنف أن أحمد وإسحاق قالا بهذا الحديث، وأحمد لا يقول به مطلقاً، وإنما يقول به ما دام الزرع قائماً، فأما إذا حصده فإنما يكون له الأجرة، حكاه الخطابي، وغيره عن أحمد" ا?.
وعلّق الألباني على قول الترمذي هذا بقوله: "قلت: وقد فات هذا الإمام الطحاوي فقال: "ولا نعلم أحداً من أهل العلم تعلق بهذا الحديث، وقال به غير شريك بن عبد الله النخعي، فأما من سواه من أهل العلم فهو على خلافه، وهو عندنا قول حسن؛ لما قد شده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ". "سلسلة الأحاديث الضعيفة"/١٢٤ و"مشكل الآثار" ٣/٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>