للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعّفه العراقي، ونقل تضعيفه عن الدارقطني، وضعّفه ابن عدي.

هذا مجمل، وفي الأسطر القليلة التالية بسط ذلك وتفصيله:

قال الخطابي في "معالم السنن"١: "هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحديثي الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعّفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً".

وضعّفه البخاري أيضاً، وقال: "تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً".

ويشبه أن يكون معناه –لو صحّ وثبت- على العقوبة والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر؛ لأنه تولد من غير ماله وتكون معه، وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول: "إذا كان الزرع قائماً فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة".

وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال٢: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه "زرع بغير إذنه"، وليس غيره يذكر هذا الحرف" ا?.


١ ٥/٦٤ مع مختصر وتهذيب سنن أبي داود.
٢ مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود/٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>