للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: "الذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم في هذه المسألة أولى١ من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم٢" ا?.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى"٣: "وأما الحديث الذي أخبرنا ... فساقه، فهذا ضعيف".

وقال القرطبي٤: "وفي هذا الحديث٥ دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث.


١ الذي ذهبوا إليه في حكم الغال كما بينه ابن عبد البر في كلام له قبل ذلك أنه يعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه.
٢ وانظر: "أحكام القرآن" للقرطبي ٤/٢٥٩ و"مختصر الأحكام الكبرى" للأشبيلي ورقة ٢٦٥ و"تهذيب سنن أبي داود" ٤/٣٩ مع مختصر وشرح سنن أبي داود.
٣ ٩/١٠٢-١٠٣.
٤ أحكام القرآن ٤/٢٥٩.
٥ إشارة إلى حديث أبي هريرة الذي مضى في قصة مدعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>