(٢) رجال الإسناد: محمد بن عثمان الوراق: شيخ المصنف، تقدم ذكره. موسى بن عبد الرحمن المسروقي: وهو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المَرْزُبَان الكندي المسروقي، أبو عيسى الكوفي، شيخ المصنف، ثقة، روى عن يحيى القطان ويحيى بن آدم وأبي أسامة حماد بن أسامة، وروى عنه المصنف والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وابنه، وابن خزيمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٩/ ٩٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ٣٥٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٥٢ رقم ٦٩٨٧)]. أبو أسامة: وهو حماد بن أسامة، وقد تقدم. الوليد بن كثير: وهو القرشي المخزومي، وقد تقدم. محمد بن كعب: وهو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَظِيّ المدني، ثقة عالم، روى عن ابن عباس وابن عمر وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي ذر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وروى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر والوليد بن كثير. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٦/ ٣٤٠)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٤٢٠)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٠٤ رقم ٦٢٥٧)]. عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج: وهو أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن-أو عبد الله- بن رافع بن خديج الأنصاري العدوي، قال الحافظ ابن حجر: «مستور»، قلت: ومثله لا يكون مستورا (مجهول الحال)؛ إذ صحح حديثَه أحمدُ بنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ وغيرُهما كما سيأتي، فالأولى به أن حديثه لا ينزل عن درجة الاحتجاج، روى عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وأبيه عبد الله بن رافع، وروى عنه هشام بن عروة ومحمد بن كعب القرظي وسليط بن أيوب الأنصاري وعبد الله بن أبي سلمة الماجشُّون. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٩/ ٨٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٧/ ٢٧)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٧٢ رقم ٤٣١٣)]. أبو سعيد الخدري: وهو الصحابي الجليل سعد ابن الصحابي الجليل مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (وهو خُدْرَةُ بن عوف بن الحارث بن الخزرج) الخدري الأنصاري رضي الله عنهما، روى عنه ابن عباس وابن عمر وأبو الطفيل عامر بن واثلة وطارق بن شهاب رضي الله عنهم وعبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٠/ ٢٩٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٣/ ٤٧٩)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٣٢ رقم ٢٢٥٣)]. وهذا إسناد رجاله محتجٌ بهم أخرجه أحمد في المسند (١٧/ ٣٥٨) (ح ١١٢٥٧) عن أبي أسامة، به، وقال: «وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن (عبد الرحمن) بن رافع بن خديج». وأخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في بئر بضاعة-١/ ١٧ - ح ٦٦)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء-١/ ٩٥ - ح ٦٦)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ذكر بئر بضاعة-١/ ١٧٤ - ح ٣٢٦)، من طريق أبي أسامة، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة» وقال النووي: «قال الترمذي: حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح». [النووي، خلاصة الأحكام، ط ١، (١/ ٦٥)] قلت: الثابت في تحفة الأشراف [(٣/ ٣٩٥) (٤١٤٤)] ونسخة الكروخي للترمذي (مخطوط، ق ٨/أ) الاقتصار على كلمة «حسن» دون كلمة «صحيح». وقول الترمذي: روي من غير وجه عن أبي سعيد»؛ إشارة إلى تمريض هذه الوجوه، وأن أجودها رواية أبي أسامة. وقال النووي: «وحديث بئر بضاعة صحيح، وممن صححه: الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والحاكم وآخرون من الأئمة والحفاظ». [النووي، شرح أبي داود، ط ١، (ص ٢٩١)] قلت: وكلام الإمام أحمد نقله ابن الجوزي وغيره؛ قال ابن الجوزي: «وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب (الشافي) عن أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح» [ابن الجوزي، التحقيق، ط ١، (١/ ٤٢)]. وأما كلام ابن معين فأقدم من نقله هو النووي فيما أعلم، والعلم عند الله تعالى. وأما كلام الحاكم فلم أجده في المستدرك، كما أني لم أجده في مخطوطات المستدرك المتاحة لدي، ولكن ذكر ابن حجر طرفه في كتاب إتحاف المهرة (٥/ ٢٩٧)، وقد وجدت الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب التطهير بماء البئر-١/ ٨ - ح ٦) عن الحاكم بإسناده الذي ذكره ابن حجر! وقد صححه كذلك ابن حزم [انظر: ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٨٨)، وعزاه للمحلى، ولم أجده فيه!]، وأشار ابنُ عبد البر إلى ثبوته وأنه محفوظ [الاستذكار، ط ١، (١/ ١٦١، ١٦٢)]. قال ابن سيد الناس: «وأما قول الإمام أحمد إنّه صححه، فمهما حكم به أحمد بن حنبل أو علي بن المديني، أو يحيى بن معين، أو من يجري مجراهم من الأئمة من تصحيح خبر أو ردّه أو تعديل راوٍ أو جرحه، فإليهم المرجع في ذلك: (إذا قالت حذام فصدّقوها ... فإن القول ما قالت حذام)، وليس لمن بعدهم أن يعترض ما يجده عن أحد منهم لا سيما من كان في الأعصار البعيدة عن عصرهم ... ، وتصحيح أحمد لا يعارضه جهالة الحال في راوٍ من الرواة إذ تصحيحه مؤذن بتعديل من صح خبره» [ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط ١، (٢/ ١٠٥، ١٠٦)]. وقال الدارقطني: «والحديث غير ثابت» [ابن الجوزي، التحقيق، ط ١، (١/ ٤٢)]، وتابعه على ذلك النووي [خلاصة الأحكام، ط ١، (١/ ٦٥)]، وتعقبه ابن الملقن، فقال: «ولم أرها في (علله)، بل ذكر في (علله) الاختلافَ في إسناده، ثم قال: وأحسنها إسنادا: حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد؛ وحديث ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبيد الله به، فاعلم ذلك» [ابن الملقن، البدر المنير، ط ١، (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)]. قلت: لكن كلام الدارقطني موجود في العلل، ولكن على رواية أخرى، كما أفاده ابن عبد الهادي [التنقيح، ط ١، (١/ ٣١)]. وقال ابن دقيق العيد: «ولما أخرج أبو عبد الله ابن منده هذا الحديثَ من رواية محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع قال: (وهذا إسناد مشهور، وأخرجه أبو داود والنسائي، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده، رواه ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد)، ثم ذكر رواية مطرف بن طريف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وقال بعد ذلك: (فإن كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي روى عن جابر بن عبد الله، فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة، وعبد الله بن رافع بن خديج مشهور، وعبيد الله ابنه مجهول، فهذا حديث معلول برواية عبيد الله بن عبد الله بن رافع)» [ابن دقيق، الإمام، ط ١، (١/ ١١٦)] وقد اختصر ابنُ حجر كلامَ ابنِ منده على وجهٍ مختلفٍ عن مرادهِ، فقال: «قال ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٧/ ٢٨)]. وقال ابن القطان بعد أن ذكر الوجوه التي ذكر عليها (عبيد الله بن عبد الله بن رافع): «فتَحَصَّل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد، خمسة أقوال: (عبد الله بن عبيد الله بن رافع) و (عبيد الله بن عبد الله بن رافع) و (عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع) و (عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع) و (عبد الرحمن بن رافع)، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين» [ابن القطان، بيان الوهم، ط ١، (٣/ ٣٠٩)] وقد تعقبه ابن سيد الناس، فقال: «وأما قوله: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل، وقد وثق أبو حاتم بنُ حبانَ عبيدَ الله بن عبد الله بن رافع الذي أخرجه الترمذي من طريقه، وكنّاه أبا الفضل، وكذلك وثق أيضًا عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعقد لهما ترجمتين، وهما في كتاب البخاري واحد، وكذلك هما أيضًا عند أبي محمد بن أبي حاتم؛ فإنّه تبعه حذو القذة بالقذة، بل لعل الخمسة المذكورين عند ابن القطان واحد عند البخاري، فما أجدر الحديث على هذا بأن يكون صحيحًا؛ فقد نُقِل تصحِيحُه عن الإمام أحمد كما ذكرنا، وعن يحيى بن معين، وعن أبي عبد الله الحاكم، وقول ابن القطان في تضعيفه مرجوح لما ذكرناه، وأكثر ما فيه أنه جَهَّلَ مَنْ عَرَفَهُ غَيْرُه، وإذا صَح من طريقٍ لا يضره أن يروى من طريق أخرى غير صحيحة، فالضعيف لا يُعِلُّ الصحيح» [ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط ١، (٢/ ١٠٨)]. وكذا تعقبه ابن الملقن، فقال: «وأما قوله: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل. ففيه نظر؛ لأن تصحيح الحُفَّاظِ الأُولِ لهذا الحديث توثيق منهم لهم، إذ لا يظن بمن دونهم الإقدام على تصحيح ما رجاله مجاهيل؛ لأنه تدليس في الرواية وغش، وهم براء من ذلك». [ابن الملقن، البدر المنير، ط ١، (١/ ٣٨٤، ٣٨٥)] قلت: ومع ذلك فقد صحح ابنُ القطان [بيان الوهم، ط ١، (٣/ ٣٠٩)] الحديثَ من طريق أخرى، وهو حديث سهل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والقول بجهالة الراوي عن أبي سعيد الخدري مندفع بأمور، منها: أنه روى حديثين، الأول عن أبي سعيد الخدري، وهو حديثنا، والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة له بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر» [أخرجه أحمد في المسند (٢٢/ ٢٦٢) (ح ١٤٣٦١)، والنسائي في الكبرى (كتاب إحياء الموات-باب الحث على إحياء الموات-٥/ ٣٢٣ - ح ٥٧٢٤)]، وقد تابعه وهب بن كيسان كما عند أحمد في المسند (٢٢/ ١٧٠) (ح ١٤٢٧١)، والترمذي في السنن (أبواب الأحكام-باب ما ذكر في إحياء أرض الموات-٣/ ٦٥٥ - ح ١٣٧٩) والنسائي في الكبرى (كتاب إحياء الموات-باب الحث على إحياء الموات-٥/ ٣٢٤ - ح ٥٧٢٥، ٥٧٢٦)، وتابعه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما عند أحمد في المسند (٢٣/ ١٣٥) (ح ١٤٨٣٩). بوب الحافظ ابن حبان بابا في الصحيح (١١/ ٦١٤)، وسماه: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله [كذا!] بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يُعْرَف ولا يُعْلَمُ له سماع من جابر»، ثم ذكر حديث جابر السابق ذكره: «من أحيا أرضا ميتة، فله بها أجر، وما أكلت العافية، فله بها أجر»، من طريق يحيى القطان، عن هشام بن عروة، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ... » الحديث. ونخلص من ذلك أن الحديث صحيح، والحمد لله، ومع ذلك فيشهد له عدد من الروايات كلها لا تخلو من علة قادحة، وأقربها إلى الصحة ما أخرجه الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب الماء المتغير-١/ ٣٢ - ح ٤٨)، عن فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماء لا ينجسه شيء»، هكذا مختصرا. وأخرج أحمد في المسند (٣٧/ ٥٠٥) (ح ٢٢٨٦٠) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه قالت: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: «سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة»، وأم محمد بن أبي يحيى لا تعرف، وأخرج لها ابن ماجه حديثا واحدا، وقال ابن حجر فيها: «مقبولة» [ابن حجر، التقريب، ط ١، ص ٧٥٩ برقم ٨٧٦٩]. وأما ما ذكره الترمذي في السنن [١/ ٩٦، ٩٧] بعد حديث أبي سعيد الخدري، حيث قال: «وفي الباب عن ابن عباس وعائشة»:أي ما يشهد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عباس فهو الحديث التالي عند المصنف، وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٣) (ح ٢١٠٠)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الماء لا يجنب-١/ ١٨ - ح ٦٨) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-١/ ٩٤ - ح ٦٥) والنسائي في السنن (كتاب المياه-١/ ١٧٣ - ح ٣٢٥) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة بفضل وضوء المرأة-١/ ١٣٢ - ح ٣٧٠) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»، وهذا لفظ أحمد النسائي. وفي رواية: «إن الماء لا يجنب». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأما حديث عائشة؛ فقد أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الطهارة-باب ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه-١/ ٩١ - ح ٤٩) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الماء لا ينجسه شيء». قال البزار: «لا نعلم رواه [أي: مرفوعا] إلا شريك». [الهيثمي، كشف الأستار، ط ١، (١/ ١٣٢) (ح ٢٤٩)]. وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك» [الطبراني، المعجم الأوسط، ط ١، (٢/ ٣١٨)] وهو حديث ضعيف؛ لحال شريك، وقد قال فيه ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» [ابن حجر، التقريب، ص ٢٦٦ برقم ٢٧٨٨]، بالإضافة إلى تفرده بهذا الحديث عن المقدام، ولا يعرف رفعه إلا عنه. والصواب في هذا الحديث والعلم عند الله تعالى أنه موقوف؛ وقد أخرجه موقوفا أحمد في المسند (٤٢/ ٢٤٠) (ح ٢٥٣٨٩) عن معاذة، قالت: سألت عائشة، عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: «إن الماء لا يجنبه شيء ... » الحديث. وأخرجه أحمد كذلك في المسند (٤١/ ٤٤٤) (ح ٢٤٩٧٨)، عن مسروق، عن عائشة، قالت: « ... ، ولكن الماء لا يجنب» طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٥/ ٢٩٧) برقم (٥٤٣٩)].