للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - (٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ بِالْقَدَحِ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (١).

زَادُ مَحْمُودٌ: «وَهُوَ الْفَرَقُ» (٢).


(١) رجال الإسناد:
ابن المقرئ: هو محمد بن عبد الله بن يزيد، شيخ المصنف، وقد تقدم.
محمود بن آدم: وهو المروزي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
سفيان: وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
الزهري: وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
عروة: وهو ابن الزبير، وقد تقدم.
عائشة: أم المؤمنين، تقدم ذكرها رضي الله عنها وأرضاها.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، خلا محمود بن آدم فهو صدوق، وقد تابعه ابن المقرئ، فيكون الحديث صحيحا، والحمد لله.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩/ ٤١) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: «قال قتيبة: قال سفيان: (والفرق ثلاثة آصع)».
وتابع ابنَ عيينةَ عن الزهريِّ جماعة، منهم:
مالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩).
الليث بن سعد كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩/ ٤١).
ابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-١/ ٥٩ - ح ٢٥٠).
وتابع الزهريَّ عن عروةَ جماعةٌ، منهم:
أبو بكر بن حفص كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-١/ ٦١ - ح ٢٦٣).
هشام بن عروة كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل- باب تخليل الشعر-١/ ٦٣ - ح ٢٧٣).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
وتابع عروةَ بنَ الزبير عن عائشة جماعةٌ، منهم:
الأسود بن يزيد النخعي؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الحيض- باب مباشرة الحائض-١/ ٦٧ - ح ٢٩٩).
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٦ - ح ٣٢١).
القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-١/ ٦١ - ح ٢٦١) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٦ - ح ٣٢١/ ٤٥).
عُبَيْد بن عُمَيْر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب حكم ضفائر المغتسلة-١/ ٢٦٠ - ح ٣٣١).
معاذة العدوية؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٧ - ح ٣٢١/ ٤٦).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (١٧/ ١٧٣) برقم (٢٢٠٨٦)].
(٢) وهذه الزيادة من كلام الزهري، وقد تابع محمودَ بنَ آدم على ذكرها جماعة عن ابن عيينة عن الزهري، منهم: قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩/ ٤١)، وأحمد كما في المسند (٤٠/ ١٠٧) (ح ٢٤٠٨٩)، وتابع الليثُ بنُ سعدٍ: ابنَ عيينة على ذكرها كذلك عن الزهري كما مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩/ ٤١)، ومالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٥ - ح ٣١٩)، وابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-١/ ٥٩ - ح ٢٥٠)، كما جاءت في حديث الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة، كما عند النسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه-١/ ٢٠١ - ح ٤١٠).
ولم تأت هذه الزيادة من غير طريق الزهري، كما سبق الإشارة إليه في التخريج، فتأكد -والله أعلم- أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري-رحمه الله-.

<<  <   >  >>