للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويبين رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مناسك الحج: أركانه، وواجباته، وَسُنَّتَهُ. يقول: «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ».

وفرض الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الزكاة ولم يبين مقادير لها، لم يذكر بالتفصيل الزروع والثمار والأموال التي تجب فيها الزكاة فَبَيَّنَ رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك كله وطبقه.

ولقد بَيَّنَتْ السُنَّةُ أن القاتل لا يرث، وأن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث، وأن الدين يقدم على الوصية، هذا وكثير غيره مِمَّا بَيَّنَتْهُ السُنَّةُ.

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ يريد أن يقتصر على القرآن دُونَ السُنَّةِ: «إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ!! أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ؟» ثُمَّ عَدَّدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ وَالزَّكَاةَ وَنَحْوِ هَذَا. ثُمَّ قَالَ: «أَتَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَبْهَمَ هَذَا وَإِنَّ السُنَّةَ تُفَسِّرُ ذَلِكَ» (١).

وَلَقَدْ قِيلَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: لاَ تُحَدِّثُونَا إِلاَّ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: «وَاللَّهِ مَا [نُرِيدُ] بِالْقُرْآنِ بَدَلاً، وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا» (٢).

ويقول الإمام الشافعي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «وَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَعَنْ اللهِ قَبِلَ، لِمَا افْتَرَضَ اللهُ مِنْ طَاعَتِهِ».


[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" -كما في "مفتاح الجنة" "٢٤١" للسيوطي- وابن بطة في "الإبانة" "رقم ٦٥، ٦٦، ٦٧"، والآجري في "الشريعة" "ص٥١"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١١٩٢/ رقم ٢٣٤٨". "استدراك ٤". [نقلا عن " الموافقات " للشاطبي، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ٤/ ٣٤٤، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، نشر دار ابن عفان].
(٢) [" الموافقات ": ٤/ ٢٦، و" جامع بيان العلم ": ٢/ ١٩١. نقلا عن " السنة " للسباعي: ص ٣٨٧].

<<  <   >  >>