ولقد سئل سيدنا أبو بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن ميراث الجدة فقال:«مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ أَسْأَلُ النَّاسَ»، فسألهم، فقام الْمُغِيرَةُ بْنُ شُُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَشَهِدَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ.
ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يعلم سُنَّةَ الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (١).
ولم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان، أمير رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، على بعض البوادي يخبره أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا».
ولم يكن يعلم حُكْمَ المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».