للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (١). فَمَا لَمْ (٢) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.


الصدقة: ٣٥ أ
(١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكاً قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون».
(٢) في ق «وما لم»، وفي نسخة خ عند ق «فما».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٣ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>