للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٢ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (١)، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟

فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ.

وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِراً. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.


الحج: ١٦٨
(١) رسم في الأصل على «أو بالمزدلفة» علامة «ع»، وعنده في «ح: وبالمزدل
فة».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>