للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (١) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (٢) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٣). وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٤). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (٥).


الحج: ٢٤١ ب
(١) في نسخة عند الأصل «يقولون»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا».
(٣) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ».
(٤) في نسخة عند الأصل: «يفديه».
(٥) ق «واحدة» بدل سواء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>