للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٢ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، ⦗٦٦٩⦘ فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟.

فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّ مَنْ (١) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (٢) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

لِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (٣) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (٤) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَاّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.


الجهاد: ٤٩ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «فمن»، بدل: فإن من. وقد رمز في الأصل على «فإن من» علامة «عت».
(٢) في الأصل عند «عت: فإن من».
(٣) في نسخة عن الأصل «قد منعوا». وفي ش «قوم منعوا».
(٤) بهامش الأصل في «ع: أنفسهم وأموالهم» بالتقديم والتأخير.


« .. أخذوا عنوة» أي: بالقهر والغلبة، الزرقاني ٣: ٦٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٨ في الجهاد، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>