للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٢ - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (١) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.


المساقاة: ٢ ظ
(١) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٣ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>