٢١٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ⦗٣٢٤⦘ فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أُشْهِدُ اللَّهَ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute