للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ وَلَا عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ "

<<  <  ج: ص:  >  >>