للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرَكُ بِاللَّهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السَّحَرَةَ، وَمَنْ لَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ إِلَّا أَبُو فَزَارَةَ، وَلَا عَنْ أَبِي فَزَارَةَ إِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو شِهَابٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>