للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٣١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى أَقُولُ: لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، ثُمَّ قَالَ: «فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ⦗٣٧١⦘: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكُ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

٩٠٣٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَكِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ

٩٠٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَوِيَ عَلَى صِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ سِوَى الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا، فَحَسَنٌ

٩٠٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا»، وَعَقَدَ تِسْعِينَ ⦗٣٧٢⦘

٩٠٣٥ - وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ كَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَسَرَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ "،

٩٠٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ،

٩٠٣٧ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ لَمْ يُرَ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

<<  <  ج: ص:  >  >>