للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَأَيْتُ عَامَّةً مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

٩٠٩٣ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَنَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أُحِبُّ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ فِي هَذَا أَثَرًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، لِأَنَّا هَكَذَا رَأَيْنَا الْمُعْتَكِفِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>