للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٠١ - وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ ".

١١٠٠٢ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُ خِيَارٍ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ الْبَيْعُ بِالتَّفَرُّقِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَيَجِبُ بِأَنْ يَعْقِدَ الصَّفْقَةَ عَلَى خِيَارٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَكَ بِسِلْعَتِكَ كَذَا بَيْعًا خِيَارًا، فَتَقُولَ: قَدِ اخْتَرْتُ الْبَيْعَ.

١١٠٠٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَقَوْلُنَا الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَجِبَ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>