للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠١٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ قَالَ لَهُ غَرِيمُهُ: أَتَقْضِي أَوْ تُرْبِي، فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ.

١١٠١٤ - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ

١١٠١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا رَدَّ النَّاسَ إِلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ كَانَ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرِّبَا

<<  <  ج: ص:  >  >>