للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١١٠ - قال أحمد وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ " ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ قَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا ⦗٥٧⦘. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،

١١١١١ - وَالَّذِي رَوَى اللَّيْثَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ،

١١١١٢ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ قَالَ: فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»، قِصَّةٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ بِنَفْسِهِ اشْتَرَاهَا،

١١١١٣ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَهَا، وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي قَدْرِ الدَّنَانِيرِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا فِي النَّهْيِ حَتَّى تُفَصَّلَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>