وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». فَرَوَاهُمَا جَمِيعًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٢٧⦘،
١١٣٧١ - وَخَالَفَهُ نَافِعٌ، فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَقُولُونَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ، وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَرَاهُمَا جَمِيعًا صَحِيحْيَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute