١١٨٤٧ - فِي مُخْتَصَرٌ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبَى عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: " وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ وَلَهُ مَالٌ فَقَالَ: لَا أَبِيعُ، بَاعَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ "،
١١٨٤٨ - وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَاعَ عَلَى رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ غَنِيمَةً لَهُ،
١١٨٤٩ - وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ خَلَّفَهُ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ ".
١١٨٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ⦗٢٥٢⦘،
١١٨٥١ - وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute