١١٨٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] "
١١٨٦١ - قَالَ: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ: الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ،
١١٨٦٢ - فَالْبُلُوغُ: اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبُلُوغَ،
١١٨٦٣ - وَالرَّشَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً، وَإِصْلَاحُ الْمَالِ بِأَنْ يَخْتَبِرَ الْيَتِيمَ ". وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute