للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٨٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».

١١٨٨٨ - وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: فِي الْحَدِيثِ: «لَا تَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» ⦗٢٦٩⦘.

١١٨٨٩ - وَهَذَا كُلُّهُ تَوْسِعَةٌ فِي الْعِبَارَةِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>