١٢٣٢٦ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً، لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا ".
١٢٣٢٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، زَادَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لَا أُعْطِي عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
١٢٣٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعُقَيْلٌ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى.
١٢٣٢٩ - وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرْهَا أَصْلًا، مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute