للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ».

١٥١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ ⦗١٨٤⦘. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، مِثْلَهُ. مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ.

١٥١٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَقِيلَ لَهُمْ، يَعْنِي لِلْعِرَاقِيِّينَ: لِمَ تَقُولُونَ بِقَوْلِ مَنِ احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِهِ وَرُوِّيتُمْ هَذَا عَنْهُ وَلَا قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ عَلِمْنَاهُ؟ قَالَ قَائِلٌ: أَيْنَ خَالَفْنَاهُمْ؟ قُلْنَا: قَالُوا: حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَلِمَ قُلْتُمْ إِنْ فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ حَتَّى تُذْهِبَ وَقْتَ صَلَاةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ وَهِيَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.

١٥١٩٦ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ الْأَقْرَاءُ إِلَّا أَطْهَارٌ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِنَّ بِمَا فِي الرِّجَالِ، أَوْ تَكُونُ الْحَيْضُ، فَإِذَا جَاءَتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ حَلَّتْ وَلَا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْغُسْلِ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ

١٥١٩٧ - وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَزَعَمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْحَيْضُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ اسْتُحِيضَتْ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>