١٥٣٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الَّتِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا: «تُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وتَسْتَأْنِفُ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً».
١٥٣٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لَمَّا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَيُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ.
١٥٣٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَقِيلَ هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وغَيْرِهِمْ كَمَا قُلْنَا، فَعَنْ مَنْ أَخَذْتَ قَوْلَكَ؟ قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا: أَوَمَا زَعَمْتَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ لَا يَكُونُ حَجَّةً، فَكَيْفَ يَكُونُ حَجَّةً عَلَى مَنْ زَعَمْتَ أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلُكَ وقَوْلُنَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute