للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

١٥٣٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بِمِثْلِ مَا رَوَى مَالِكٌ وَزِيَادَةٍ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ⦗٢٣٥⦘ زَوْجُهَا الْآخَرُ كَانَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، فَالْأَوَّلُ الْمَفْقُودُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَهْرِ.

١٥٣٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِزِيَادَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ بَعْدَ عُمَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>