١٥٣٩٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسٍ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا تُوطَأُ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
١٥٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: شَهْرٌ قِيَاسًا عَلَى الْحَيْضَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ، وَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ هُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرًا، وَإِمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
١٥٣٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ شَهْرٌ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، قِيَاسًا عَلَى الْحَيْضَةِ، إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ أَثَرٌ بِخِلَافِهِ يُثْبِتُ مِثْلَهُ، فَالْأَثَرُ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ.
١٥٤٠٠ - قَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا أَثَرًا عَنْ مَنْ يَلْزَمُ قَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute