١٦٨٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ , قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ , فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي , قَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ , وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ " ,
١٦٨٧٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ , لِآنَّ زِنَاهُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مِثْلُ زِنَاهُ بِغَيْرِهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَنْ يُعَذَّرُ بِالْجَهَالَةِ وَيَقُولُ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا لِي حَلَالٌ , ⦗٣٣٠⦘
١٦٨٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الشُّبْهَةَ،
١٦٨٨٠ - وَرُوِّينَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ , فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: لَأَقْضِيَنَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ " ,
١٦٨٨١ - وَهَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ , قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ , فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ