٢١٤٧ - وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ , ثُمَّ يُبَاشِرَهَا»،
٢١٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
٢١٤٩ - وَالْكَلَامُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , فَأَخَّرْنَاهُ إِلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute