للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧٧ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: «يَرِثَانِهِ جَمِيعًا» , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،

٢٠٧٧٨ - وَقَالَ عَطَاءٌ: «رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ»، فَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ

٢٠٧٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ: إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. وَلَا يَقُولُ عَطَاءٌ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسَمَ بَيْعٌ، وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ " وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>