للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا»

٢٠٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا، وَلَا إِيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا، نَقُولُ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَتُهُنَّ وَنَقُولُ جَمِيعًا تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

٢٠٨١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا أَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ

٢٠٨١٦ - وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ، فَقَالَ عَبِيدَةُ: «إِنَّمَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ» وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>